مبدأقانوني 6
قررت محكمة الصلح إخلاء المدعي عليه من المأجور لأنه لم يدفع قسط الإيجار المستحق عليه في 1/1/1998 و 1/4/1998 في موعدها المحدد مما يجعل باقي أجرة السنة العقدية مستحقة الأداء وفق البند السادس من عقد الإيجار وأنه لم يدفع باقي أجرة السنة رغم تبلغه الإنذار العدلي بتاريخ 11/5/1998 مما يجعل سبب الإخلاء المنصوص عليه بالمادة 5/ج/1 من قانون المالكين والمستأجرين محقق وحيث توصلت محكمة الإستئناف ان المدعي عليه دفع قسط الأجور المستحقة بعد مواعيد الإستحقاق المحددة إذ كان عليها بعد أن توصلت أن المدعي عليه تبلغ الإنذار أن تتحقق فيما إذا كان المدعي عليه قد دفع باقي الأجور أم لا إذ قيامه بدفع الأقساط المستحقة بموجب الإنذار والمتعلقة بالأقساط سواء كان في نفس اليوم الذي تبلغ به أو في اليوم التالي لايعني أن المدعي عليه لم يخالف شروط عقد الإيجارة من حيث المواعيد أو أنه قام بدفع كامل الأجور خلال مدة الإنذار وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (517/2000) فصل (22/5/2006).