مبدأ قانوني2
حيث أن المدعي عليهما تبلغا الإنذار العدلي على النحو التالي حيث تبلغ المدعى عليه الأول بواسطة زوجته بتاريخ 12/11/1997 وتبلغ المدعى عليه الثاني أيضا بواسطة زوجته بتاريخ 16/11/1997 وقام المدعى عليهما بدفع الأجور المطالب بها في صندوق محكمة بداية إربد بتاريخ 1/12/1997ونجد أن المادة 5/ج/1 من قانون المالكين والمستأجرين قد نصت على إخلاء المأجور وعليه فإن على المستأجر أن يدفع الأجور المطالب بها في الإنذار العدلي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم الذي تم فيه تبليغ الإنذار العدلي أي أن اليوم الذي جرى فيه التبليغ يحسب من ضمن المهلة القانونية ولا يرد احتجاج بما ورد في المادة 23 من قانون أصول محاكمات مدنية من اليوم الذي جرى فيه التبليغ لا يحسب لعلة أن قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص وأن قانون أصول محاكمات مدنية قانون عام وأن القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام عند التعارض .
وحيث أنه وبالنسبة للمدعي عليه الأول فإن أخر يوم في مهلة الإنذار هو يوم 6/11/1997 والمدعي عليه الثاني أخر يوم في الإنذار هو 30/11/1997 وحيث أن دفع الأجور من قبل المدعى عليهما قد تم في 1/12/1997 فيكون خارج المدة القانونية ولا يحول دون الحكم بتخلية المأجور وعليه فان قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفا لذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (53/2000) فصل (22/6/2000).