مبدأقانوني 17
تمسك المدعي عليه في مرحلة المحاكمة الإبتدائية بعدم صحة الخصومة في الدعوى لعجز المدعية عن اثبات أنها تملك الشقة محل عقد الإيجار وبالرجوع إلى المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 حيث أنها عرفت المالك أنه من يملك التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك مايزيد عن نصف العقار وحيث أن الخصومة من النظام العام فقد كان على محكمة الإستئناف تبيان فيما إذا كان العقار مملوك للمدعية بالإستقلال أو بالإشتراك مع آخرين حيث أنه إذا كان مشتركاً فتكون المدعية غير مخولة بإقامة دعوى تخلية المأجور هذا إذا لم تثبت انها تملك مايزيد عن نصف العقار وحيث ان محكمة الإستئناف فصلت في الدعوى دون التحقق من ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (673/2000) فصل (27/7/2000).