مبدأقانوني 18
حيث أن من عقد الإيجار نجد أن تاريخ ابتداء الإجارة من 10/1/1997 وأن مدة الإجارة سنة تتجدد تلقائياً وحيث أن الدعوى مقامة بتاريخ 15/6/1998 أي بعد مرور ست أشهر على السنة العقدية وحيث أن الدعوى المقامة هي إخلاء مأجور وأن المدعيين أقاموها على هذا الأساس فتكون إقامتها صحيحة ولا عبرة للفترة التي تم توجيه الإنذار العدلي بخصوصها كانت عن السنة العقدية أم عن الفترة عمن السنة العقدية الأولى إذ أن الدعوى تبقى إخلاء مأجور وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (780/2000) فصل (27/7/2000).