مبدأقانوني1
حيث أن المشرع أجاز للمستأجر بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الإستمرار بإشغال المأجور رغم إنتهاء مدة العقد وحيث أن المشرع قد رفع الحماية عن مستأجرين أملاك الحكومة والمؤسسات العامة والبلدية بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 بأن استثناها من أحكامه بموجب المادة 3/ب وقد جرى قضاء محكمتنا أن كلمة للإستثمار لا يجوز أن تفسر إلا على أساس الغرض الذي هدف إليه المشرع من رفع الحماية لا على أن الاستثناء الوارد في الفقرة ح المذكورة لا يشمل إلا الأملاك التي تؤجر للإسثمار فقط
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت بتفسيرها للمادة 3/ح من القانون ذاته إلى خلاف ذلك وأن العقار الوارد في عقد الإيجار (للتجارة العامة)مشمول بقانون المالكين والمستأجرين فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (998/2000) فصل (25/6/2000).