مبدأقانوني 56
حيث أن وكيل المميز يقر بأنه جرى تعديل عقد الإيجار بعقد إيجار لاحق بحيث أصبحت الأجرة السنوية ألف دينار وقد أستقر اجتهاد المحكمة أن الزيادة تحسب على أساس العقد الأول الموقع بين المؤجر والمستأجر من حيث التاريخ فقط أما إذا جرى تعديل الأجرة فإن هذا التعديل يؤخذ بعين الإعتبار مع مراعاة بداية الأجرة وحيث أن الأجرة المتفق عليها هي ألف دينار فإن الزيادة الواردة في القانون رقم 20 لسنة2000 هي بنسبة 3% والتي حددت على عقود الإيجار من 1\1\1976 إلى 31\12\1990 وبالتالي فإن الزيادة التي يستحقها المدعي من تاريخ ابتداء الإجارة 1\3\1986 الى 31\12\1990 بنسبة 3% وعلى أساس أن الأجرة هي ألف دينار باعتبار أن الشقة التي أشغلها وكما أقر وكيل المدعي خلاف التي استأجرها وحيث أنه ورد في العقد اللاحق أنه امتداد للعقد الأول فإن الأجرة المتفق عليها والتي تحسب عليها أساسا للزيادة القانونية هي ألف دينار وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى أن الزيادة التي يجب أن تحسب اعتباراً من 1\9\1988 وهو العقد اللاحق وبالتالي تكون قد خالفت أحكام المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين ويكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (12/2005) فصل (25/5/2000).