مبدأقانوني 39
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد دعوى المميزين كونها سابقة لأوانها لعدم توافر الشروط الواجبة في المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم11 لسنة 1994. ونصت المادة 11\أ من قانون المالكين والمستأجرين أن المالك العرصة المؤجر الحق في تخليتها إذا توافرت شروط معينة منصوص عليها في البندين 4 ،5 من الفقرة أ من المادة 9 من القانون ذاته .وكذلك نصت المادة 9\أ\4\5 من القانون ذاته أنه يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إجراء تغيير أو تعمير إذا توافرت شروط معينة.وحيث أن المستفاد من نصوص المواد السابقة أن القانون حول المالك الحق في تخلية العرصة المستأجرة أن هو استصدار رخصة بناء وأخطر المستأجر قبل ستة أشهر من طلب التخلية.والثابت من البينة أن المدعين قد احتصلوا على رخصة البناء وأقاموا باخطار المدعي عليه وبالتالي فإن الشروط التي تتطلبها المادة 9 متوافرة.والثابت في القانون أنه لم يرد فيه أن تبقى الرخصة سارية المفعول طيلة الوقت الذي يستغرقه نظر الدعوى الذي يطول إلى سنوات لأن انتهائها لا يؤثر على دعوى الإخلاء إذ أن الترخيص يبقى قائماً ولا يشكل رخصة الإنشاء يمضي المدة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله ومخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1335/2005) فصل (31/7/2005).