مبدأقانوني 61
حيث أنه كان على محكمة الإستئئناف وقبل الفصل في القضية أن تقوم باجراء الخبرة من ذوي الإختصاص لبيان إذا كان هناك تشابه بين استعمال المحل المؤجر لغايات تصلح لتصليح البناشر واستعماله كمحل أعمال الحدادة وذلك استناداً لنص المادة 158\3 و83\1 من قانون أصول محاكمات مدنية ونجد أن عقد الإيجار المبرز في الدعوى أن المميز استأجر مخازن ثلاث لاستعماله للتجارة ومحل بناشر وحيث أن المدعي استند في دعواه كسبب من أسباب الإخلاء أن المستأجر قام بتغيير صفة استعمال المأجور إلى محددة وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بالفصل في الدعوى قبل التأكد مما سبق فبالتالي يكون قرار المحكمة مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (31/2005) فصل (25/5/2005).