مبدأقانوني 38
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في اعتبار الطاعن وآخرين شركاء في شركة فعلية دون أي سند قانوني أو بينة تثبت هذه الشركة وذلك لأن عقد الإيجار يخلو من أي توقيع للمستأنف .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المستأنف شريك في شركة فعلية وذلك بالإستناد إلى أن الشركاء في هذه الشركة قد وقعوا عقد الإيجار بصفتهم الشخصية وتضيف أيضا قولها ثابت ذلك من عقد الإيجار ومن شهادة لمن يهمه الأمر التي أبرزها المستأنف بناء على طلب المحكمة وحيث أن الشركة ليست مسجلة لدى مراقب الشركات على حد قول محكمة الإستئناف . حيث أن محكمة الإستئناف كلفت وكيل المدعى بابراز عقد الإيجار وأبرز في جلسة لاحقة وبالتدقيق فيه لم تستظهر المحكمة توقيعاً أو اسماً مكتوباً للطاعن المدعي عليه على عقد الإيجار تحت كلمة المستأجر هذا من جهة ومن جهة اخرى فكيف يمكن الإستدلال من شهادة لمن يهمه الأمر على وجود الشركة الفعلية ذلك فحوى هذه الشهادة هو أن المدعى يملك الشقة رقم 101 وشقة 102 ولا يزال يملك الشقة رقم 105 . وحيث أنه قد كان على محكمة الإستئناف من التثبت من وجود توقيع المدعى عليه على عقد الإيجار وأن تبين مدى أثر شهادة لمن يهمه الأمر في وجود الشركة الفعلية وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3140/2005) فصل (8/12/2005).