مبدأقانوني 34
أخطأت محكمة الإستئناف بإلزام المميز بمبلغ 57600دينار ضريبة معارف للمميز ضده وبالرجوع إلى عقدي ايجار العقارين نجد أن العقد المتعلق بالمخزن الأول تضمن شرط مفاده أن لا يتحمل المستأجر أية أمور مالية غير الأجرة الشهرية والكهرباء وتضمن ايجار المخزن الثاني ذلك بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين دينار سنوياً مياه . فالمفهوم بذلك أن المالك ملزم بموجب عقدي الإيجار بسداد ضريبة المعارف باعتبارها أنها تدخل في مفهوم الأوراق المالية وحيث لا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا الإتفاق فيكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3771/2005) فصل(20/4/2005).