مبدأقانوني 37
حيث أن المادة 188\4 من قانون أصول محاكمات مدنية أوجبت على محكمة الإستئناف عند اصدارها الحكم الثاني في الدعوى أن تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل . حيث أنه في السبب الأول الذي يدفع فيه الطاعن الدعوى وذلك بالقول أن عقد الإيجار المبرز هو عقد صوري وذلك لغايات الإشتراك في الهاتف ولم تعالجه . ولم تعالج أيضا أن الأجرة الشهرية هي 120 دينار وليس مائة دينار كما أورده في لائحة دعواهم في عقد الإيجار المبرز والذي استندت إليه محكمة الإستئناف في إصدار حكمها . وأيضا لم تقم بالإجابة على السبب الخامس من أسباب الإستئناف من حيث وجوب قيام المدعيين المالكين الجدد للعقار باخطار المستأجر أن الملكية انتقلت إليهم وأن دفع الأجرة يكون لهم وبالتالي يكون بذلك قرار المحكمة مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (443/2006) فصل (31/8/2006).