مبدأقانوني 62
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لعدم التفاتها للغاية من استئجار وتمكين المميزة من عمل الديكورات اللازمة.
ونجد أن عقد الإيجار تضمن أن صفة استعمال المأجور هو مطعم تجارة مواد غذائية وحيث أنه ورد بالشرط الرابع أنه يحق للمستأجر عمل الديكور ضمن حدود المأجور بحيث لا يغير في البناء وورد بالشرط التاسع أن الايجارة موضوع العقد تقتصر على باطن المأجور ولا يحق للمستأجر استعمال أو الإنتفاع بأي جزء خارج خارج باطن المأجور إلا بموافقة المؤجر خطياً وأيضاً لا يحق للمستأجر استعمال الأعمدة الخارجية التي تخص محلات أخرى مجاورة وخلف المأجور أو أسطح البناء أو الطوابق العلوية إلا بموافقة المؤجر الخطية وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن مراعاة ما يرد به من شروط هي من حقوق الطرفين ما لم تكن ممنوعة أو مخالفة للنظام العام.
وحيث أن الشروط الواردة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة إلا أن المميزة قامت بالأعمال في العقار لتجهيزه كمطعم وبما أنه يحتاج إلى تمديدات صحية وعمل مدخنة وتركيب أجهزة تبريد ومراوح شافطة وكمبرسورات وتعليق يافطة وبما أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه حسن النية ولأنه لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف المادة 202\1 او 2 من القانون المدني.
ونجد أن ما قام به المستأجر من أعمال هي من مستلزمات المطعم لغايات الإنتفاع به والتي لم تحدث أي ضرر إنشائي ولا تؤثر على سلامة المبنى وإنما تمت الأعمال لتكييف وملائمة المبنى وحيث نجد أن هذه الأعمال لا تشكل مخالفة لشروط العقد التي توجب تخلية المأجور الواردة بالمادة 5\ج من قانون المالكين والمستأجرين ونجد أن ما توصلت إليه المحكمة خلاف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (805/2005) فصل (11/9/2005).