مبدأقانوني 33
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت وذلك بعدم أخذها بما ورد في البند السادس من عقد الإيجار وذلك لأن المدعي عليه لم يدفع كامل أجرة السنة خلال المدة القانونية وحيث تضمن البند السادس أنه إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء وحيث أن هذا الشرط يعطي المالك الحق بمطالبة المستأجر بجميع الأقساط وبالرجوع إلى المادة 5\ج من قانون المالكين والمستأجرين أجازت إخلاء المأجور في حالة تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء منها مستحق الأداء قانوناً حيث أن عقد الإيجار الخطي بدأ في 1\8\1987 وأن الأجرة شهرية مقدارها 75ديناراً تدفع في بداية كل شهر وتستحق أجرة الشهر التاسع في 1\9\2005 وأن المدعي عليه لم يقم بدفعها بتاريخ استحقاقها مما يجعل جميع الأقساط مستحقة وفقاً للبند السادس وحيث أن المدعي عليه دفع أجرة الشهر التاسع خلال المدة القانونية وذلك بعد تبلغه الإنذار العدلي إلا أنه لم يقم بدفع باقي الأجور العقدية التي استحقت من عقد الإيجار خلال المدة القانونية فيكون قد خالف أحكام المادة 5\ج من قانون المالكين والمستأجرين ويكون قد تحقق سبب الإخلاء ونجد ان قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف للقانون وواقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3708/2006) فصل(3/4/2007).