مبدأقانوني 36
حيث أن عقد الإيجار خطي مبرم بين المدعي والمدعي عليها (المستأجرة وولدها) ببدل إيجار ستة عشر دينار مدته سنة كاملة قابلة للتجديد ومؤجر لغايات السكن فقط ونجد أن المدعي أسس دعوى إخلاء المأجور على إعتبار أن المدعي عليه تخلف عن دفع الأجور وذلك استناداً لنص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي أجازت رفع دعوى إخلاء مأجور إذا تخلف عن دفع الإيجار خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بوجوب دفعه بموجب إنذار عدلي.
وقد أوجب المشرع توجيه إنذار عدلي بواسطة كاتب العدل يبلغه بوجوب دفع الأجرة عند حلول أجل دفعها ويعتبر من المسائل القانونية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها ويؤثر على دعوى التخلية لأن معناها وضع المدين قانوناً في حال التأخر عن تنفيذ إلزامه ذلك أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من إعذاره ويجب تبليغه إلى المدعي عليهم جميعهم ما دام لا يرد مايثبت إقالة عقد الإيجار فيما بين المدعي والمستأجر سواء بالتقاضي أو التراضي أو بمقتضى نص القانون تطبيقاً لنص المادة 241 من القانون المدني ونجد من أوراق الدعوى أن المدعي لم يقوم بتوجيه إنذار عدلي للمستأجر يطلب فيه دفع الأجرة فتكون بذلك الدعوى سابقة لأوانها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1138/2008) فصل (26/2/2009).