مبدأقانوني 43
أخطأت محكمة الإستئناف من حيث النتيجة التي توصلت إليها.
وذلك من خلال البينات المقدمة ومن خلال جواب المدعي عليه من حيث أن المدعى عليه يستأجر مخزناً من تاريخ 1\4\1988 بأجرة سنوية مقدارها أربعمائة دينار وأصبحت بعد الزيادة القانونية 433دينار وأن المدعى عليه قام دون موافقة المالكين قام بتأجير العقار المأجور وسمح له باشغاله وقام بوضع يافطات على باب المخزن العقار تدل على اسم الشركة العائدة له. وحيث أنه يستفاد من أحكام المادة 5\ج\3 من قانون المالكين والمستأجرين يجوز إخلاء المأجور إذا أجر المستاجر المأجور أو قسماً منه لشخص آخر أو سمح لاشغاله دون موافقة المالك الخطية. وذلك من خلال البينات ثبت أنه قام بتأجير العقار المأجور مقابل أجرة تبلغ مائة دينار شهرياً وأن المستأجر من المدعى عليه ذكر بأنه لم يكن يعمل لدى المدعي عليه وان اتفاقية العمل المبرزة قام بتوقيعها على ضوء إقامة الدعوى مما ينبغي على ذلك أن المدعي عليه خالف أحكام المادة 5/ج/3 من قانون المالكين والمستأجرين ويكون قد تحقق سبب الإخلاء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2040/2008) فصل (7/5/2008).