مبدأقانوني 41
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لأنه كان يجب عليها تحقيقاً للعدالة ولصلاحيتها المنصوص عليها في المادة 182\1 من قانون أصول محاكمات مدنية أن تقرر رؤية الطعن المقدم مرافعة وأن تكلف الطاعنة عملاً بالمادة 185\1\ب من ذات القانون وذلك بتقديم مشروحات صادر عن قلم صندوق الإيجار لدى محكمة بداية عمان تبين بالتفصيل صور عن الإيصالات التي أرفقتها الطاعنة بلاغة الإستئناف من حيث اسم المؤجر والقسط المدفوع عنه وتاريخ الدفع واسم المستأجر قبل فصلها بالدعوى.
وحيث أنه ووفقاً للمادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته (يعتبر إيداع الأجرة في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها إيداعاً قانونياً ويرسل ديوان المحكمة إشعاراً إلى المالك بالإيداع ودعوة للإستلام ) وأن إثبات إيداع بدل الإيجار المستحق خلال المهلة القانونية لدى صندوق المحكمة يكون بتقديم الإيصال الرسمي الذي دفع بموجبه على أن يتضمن الإيصال اسم المؤجر والقسط المدفوع أو بموجب مشروحات عن قلم صندوق الإيجارات .
ونجد أن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3656/2008) فصل (29/4/2009).