مبدأقانوني 31
أخطأت محكمة الإستئناف لتدخلها بطلبات الخصوم من ناحية عدم توجيه إنذاراً عدلياً إلى المدعي عليه قبل إقامة الدعوى واعتبارالدعوى سابقة رغم أن ذلك من حق الخصوم وخلافه ما ورد في البند 12 من عقد الإيجار بأنه لا حاجة لتبادل الإخطار أو الإنذار حيث أن المادة88\4 من القانن المدني نصت بأن العقود تنعقد بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بنص القانون أو مخالفة للنظام العام أو الآداب وحيث أنه جاء في البند الثاني عشر من عقد الإيجار أنه لا حاجة لتبادل إخطار أو إنذار بين الفرقاء في الحالات التي نص العقد على ذلك وحيث أن هذا الإتفاق لا يخالف النظام العام أو الآداب ونجد أن العقد لم يرد فيه أي نص يوجب توجيه إنذار للمستأجر في حالة تخلفه عن دفع بدل الإجارة وعليه فإنه إذا تخلف المميز ضده عن دفع بدل الإيجار في موعده يخول ذلك المميز حق المطالبة بفسخ عقد الإيجار والمطالبة بدفع بدل الإيجار قبل إقامة دعوى الفسخ وذلك دون أن يسبقه توجيه إنذار عدلي وعليه تكون المحكمة أخطأت عندما قررت فسخ القرار ورد الدعوى متجاهلة أحكام المادة 188\4 من القانون المدني وأيضا أخطأت المحكمة إذ تصدت من تلقاء نفسها الأمرالذي سبق توجيه الإنذار العدلي وطبقت أحكام المادة 246من القانون المدني رغم أن المميز ضده لم يتعرض بأسباب استئنافه لموضوع الإنذار وهو ليس من النظام العام وعليه فإن فصل محكمة الإستئناف للدعوى سنداً لعدم توجيه إنذار عدلي وفق المادة 246 من القانون المدني مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(574/2008) فصل( 2/11/2008)