مبدأقانوني 32
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت وذلك بعدم مراعاتها لأحكام المادة 16 من أحكام قانون المالكين والمستأجرين وذلك لأن دفع الأجرة خلاف اسم المميز لايعتبر دفعاً قانونياً ونجد أن المميز آثار هذا السبب في الإستئناف إلا أنها لم ترد عليه بشكل واضح ومفصل وذلك حسب المادة 188\4 من أصول محاكمات مدنية واكتفت بالقول أن المميزة ضده دفع الأجور في صندوق أمانات المحكمة وذلك قبل أن يتبلغ الإنذار العدلي ولم تعالج هذا الدفع إن كان قانونياً بعد أن آلت ملكية العقار للمميز وعلم المميز ضده بهذه الواقعة ودفعه الأجور باسم والد المميز رغم إنذار المميز للمميزة ضده ونظراً لأهمية ذلك إلا أن قرار المحكمة جاء مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(635/2008) فصل( 11/11/2008)