مبدأ قانوني 50
حيث أن الفصل في الدعوى يقتضي التحقق من أن المأجور واقع ضمن قطعة رقم 61 حوض 8 من أراضي اربد سند تسجيلها بين أوراقها زمن أن المميز ضده مالكاً للمأجور بالمعنى المقصود من المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين لاستثبات الخصومة التي هي من النظام العام .
وحيث أن محكمة الموضوع فصلت في الدعوى قبل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1197/2009) فصل (4/10/2009).