مبدأقانوني 27
حيث أن المميزة أقامت مع ذويها بالعقار ونجد من الثابت من حجة حصر الإرث المتعلق بالمستأجر أن ورثته هم زوجته وأولاده وقد نصت المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين (تنتقل حقوق الإجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ) ونجد أن محكمة الإستئناف لم تبحث في إشغال غادة للمأجور على اعتبار أنها من ورثة المستأجر وفيما إذا كانت وقت وفاة والدها تقيم في المأجور وبحال أنها لم تكن في المأجور عند الوفاة فإن المحكمة لم تتطرق في قرارها ما إذا كان اشراك المدعي عليها غادة في المأجور له مايبرره قانوناً في ضوء وثيقة الطلاق المبرزة والتي تثبت أنها مطلقة .وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف قاصراً في التعليل ومخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3208/2009) فصل( 1/12/2009).