مبدأقانوني 26
حيث أنه يستفاد من المادة 9/أ من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 11 لسنة 1994 بأنه يحق للمالك تخلية العقار من المستأجر وذلك إذا رغب في إجراء تغييراً أو تعمير وهدم فيه الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار .ونجد أن محكمة الاستئناف قنعت بتوافر الشروط المذكورة في المادة أعلاه واستندت إلى البنية القانونية المعدله في الدعوى والتي تؤدي جميعها إلى إخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل ولايرد القول بعدم معالجة محكمة الإستئناف للدفع المثار بوجود مستأجرين آخرين لا يحول دون الحصول على أحكام قضائية ضد أي مستأجر آخر وإنما ورد في البند الخامس فقرة 9 من القانون إعلاه يتعلق بتنفيذ تلك الأحكام وليست كشرط لطلب الإخلاء .ِ
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3394/2009) فصل( 7/4/2010)