مبدأقانوني 21
حيث ان العقد المبرم بين طرفين العقد هو عقد ضمان وليس عقد إيجار كما ذهبت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح ومن خلال البينات المقدمة ان المدعي عليه قام باستئجار قطعة أرض عائدة ملكيتها للمدعية بأجرة سنوية مقدارها خمسون ديناراً لمدة خمسة عشر عاماً وحيث أن المدعي عليه الأول سمح للمدعى عليه الثاني باستعمال مكابس البلاط والطوب والجلايات ضمان بأجرة شهرية مقدارها مائة وخمسون ديناراً لمدة سنة واحدة ونجد من خلال المادة 5/و/3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 أجازت للمالك إخلاء المأجور إذا قسما من المأجور أو سمح باشغاله دون موافقة المالك الخطية ونجد أن المميز قام بتأجير المأجور إلى المدعي عليه دون موافقة مالكة القطعة وبالتالي ذلك بشكل مخالف لأحكام المادة السابعة وموجبة للإخلاء وحيث أنه العقد المبرم ليس عقد إيجار لأن استغلال مكابس الطوب لايكون إلا من خلال إشغال قطعة الأرض المقام عليها المكابس وعليه وبالتالي يكون العقد المبرم بينهم عقد ضمان وتكون ماتوصلت إليه المحكمة موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3020/2010) فصل( 9/3/2011).