مبدأقانوني 16
نجد ان المدعي عليها الأولى تخلت عن المأجور للمدعي عليها الثانية وهي شركة توصية بسيطة ونجد من أوراق الدعوى ان المدعي عليها استأجرت المحل التجاري باسمها الشخصي لاستعماله لأعمال تجارية لبيع الحلويات والمشروبات وأقامت مع المدعي عليها الثانية بتأسيس شركة توصية بسيطة وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وهذا الشرط لا يخالف النظام العام ولأنها استعملت المأجور لنفس الغرض الذي استؤجر من أجله . ونجد أن عبارة ادخال شريك وردت مطلقة لتشمل شخص طبيعي واعتباري ورغم ورود شركة توصية بسيطة وأنها شريك موصي فانها تبقى المدعي عليها الثانية مستأجرة وفق العقد الذي سمح لها بادخال شريك أو إخراج شريك وأن قيامها بادخال شركة وتأسيس شركة توصية بسيطة لا يعد سبباً موجباً للإخلاء .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (261/2013) فصل (7/5/2013).