مبدأقانوني 25
أخطأت محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصلت إليها وعدم مراعاة المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وعدم مراعاة شروط عقد الإيجار .حيث أنه باستقراء المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين التي أضيفت بموجب المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين بالقانون رقم 17 لسنة 2009 وفي القانون رقم 22 لسنة 2011 أنه يجوز للمؤجر بموجب عقد ايجار خطي باتباع الإجراءات التالية لإخلاء واسترداد المأجور إذا كان السبب إنهاء مدة عقد الإيجار وفق أحكام عقد الإيجار .وذلك يجب على المؤجر أن يقوم بإخطار المستأجر بإلزام إخطار المأجور أورده وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار أيهما لاحق .حيث أنه يجوز للمؤجر أن يقدم طلب إخلاء أو استرداد المأجور إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة .ومن المستقر عليه فقهاً أو قضاءاً أنه يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق وحيث نجد أن عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى من تاريخ 15/3/2008 ولمدة أربعة سنوات وتنتهي ب 14/3/2011 وتضمن عقد الإيجار بعدم الحاجة لتبادل انذارات أو كتب خطية إلا في الحالات الواردة ذكرها في العقد وأنه تضمن أيضا إذا رغبوا الأطراف بالتجديد فيتم الإتفاق بينهم على ذلك بموجب عقد جديد .ونجد من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين أن العقود المبرمة بتاريخ 31/8/2000 ومابعدها فتحكمها شروط العقد .وحيث أنه من البينة المقدمة في الدعوى نجد الكتاب المرسل من الجهة المؤجرة للجهة المستأجرة وقبل انتهاء مدة عقد الإيجار وهي من باب التزود وإعطاء المستأجرة خبرة إضافية لغايات إخلاء العقار بانتهاء مدته المحددة بالعقد فنجد من ظاهر الأوراق يستدعي اجابة طلب المستدعين باسترداد العقار لأن ما ورد فيها يكفي لتحقيق متطلبات المادة 19 من القانون ذاته والمادة 32 من قانون محاكمات مدنية .وذلك لأن العلة بها الإخطار ولم يتطلب شكلاً معيناً للإخطار لأن الغاية من أسفار المستأجر بعدم رغبة المؤجر بتجديد العقد وأن مدة العقد العشرة أيام جاءت لصالح المستأجر لغايات تسليم المأجور بعد انتهاء مدة العقد وأن توجيه الإخطار كان من قبيل التزود والتأكيد على التمسك بعدم تجديد العقد الذي أفصحت عن رغبتها بعد تجديده من خلال الكتاب المرسل للمستأجر السالف الذكر.فيكون بذلك محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3252/2013) فصل( 10/7/2014).