مبدأقانوني 14
أخطأت محكمة الإستئناف بعدم مراعاتها شروط العقد من حيث أن مدته قابلة للتجديد وأن الدعوى أقيمت في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 وأن التجديد يكون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط ونجد أن عقد الإيجار بدأ في 1/9/2006 لمدة سنة يجدد تلقائياً أي بعد نفاذ أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 وبالتالي فإنه يخضع لاحكام القانون المدني وحيث أن الدعوى أقيمت في 11/9/2012 أي بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2012 الذي بدأ العمل فيه بتاريخ 31/12/2011 والتي تنص المادة الخامسة منه في الفقرة ب /1 (أما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعدها فيحكمها شروط العقد ونصت أيضا أن العقد إذا جدد فيتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة وبعد هذه المدة يحق للمؤجر المطالبة باسترداد المأجور إذا رغب ذلك وبذلك تكون المحكمة توصلت لخلاف ذلك ويكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3272/2013) فصل (4/12/2013).