مبدأقانوني 20
أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث أن عقود الإيجار المبرمة بعد 31/8/2000 تنقضي بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم ينص العقد على تجديد تلقائياً فيتجدد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة وذلك ما جاءت به المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وفق للقانون رقم 11 لسنة 2011 ونجد ان الطاعن أقام دعواه بتاريخ 18/3/2013 ونجد أيضا أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يبدأ من 25/2/2003 ومدة الإيجار سنة تجدد تلقائياً ما لم يشعر المستأجر رغبته بعدم التجديد وطالما أن العقد استمر برغبة المستأجر ودون معارضة المؤجر طوال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء السنة العقدية الاولى وحتى توجيه الإنذار العدلي الذي يبدي المستأجر فيه رغبته بعدم تجديد عقد الإيجار وبناءاً على ذلك فإن مدة العقد المجددة تلقائياً تنتهي في 24/2/2013 ونجد أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً كما جاء على الصفحة الأخيرة منه إلى أن المدة المتفق عليها في عقد الإيجار هي عشر سنوات تجدد تلقائيا دون أن تبين كيف توصلت إليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3807/2013) فصل (9/4/2014).