مبدأقانوني 8
أخطأت المحكمة في تطبيقها للقانون المدني ولم تطبق المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 22 لسنة 2011 حيث أن تاريخ ابتداء الإجارة في 15/1/2005 وتم توجيه إنذار عدلي 25/3/2013 وتبلغه المستدعي ضدهما بتاريخ 28/3/2012وحيث أن المستفاد من المادة الخامسة من ذات القانون أن جميع العقود المبرمة بعد 31/8/2000 والمتضمنة عبارة يتجدد تلقائياً أنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ولا تخضع العقود لأحكام القانون المدني ونجد أن الحكم المطعون فيه صدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون بتاريخ 14/10/2012 ولذلك فإن المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين هي الواجب التطبيق بصيغتها المعدلة رقم 22 لسنة 2011 ونجد أن المحكمة ذهبت إلى خلاف ذلك مما يجعل قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1370/2014) فصل (22/2/2015).