مبدأقانوني 13
ادعى المميز بأن القرار المميز مخالف للقانون من حيث القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 ولا يوجد قانون برقم30 لسنة 2008 وفي تفسير إرادة المتعاقدين وعدم الإلتفات لنص المادة 670 من القانون المدني ومن الثابت من عقد الإيجار أنه أبرم بتاريخ 1/3/2004 ومدته سنة يتجدد تلقائياً وأنه انتهى بتاريخ 1/3/2013 ولم يوافق المستدعي على تجديد العقد ووجه إنذار عدلي وتبلغه المستدعي ضده وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 5/4/2013 أي بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 ويستفاد من المادة 5/7/2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 وما جاء بقرار التفسير رقم 3 لسنة 2010 ان العقود المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعدها التي تضمنت عبارة التجديد التلقائي فإن العقد يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ولاتخضع هذه العقود لأحكام المادة 707 من القانون المدني وتكون بذلك محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الإستئنافية توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2315/2014) فصل (23/9/2014).