مبدأقانوني 12
أخطأت محكمة الإستئناف بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين على الرغم من أن العقد هو عقد ضمان وليس عقد
إيجار وبالرجوع إلى المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين عرفت العقار بأنها المال الغير منقول المؤجر لغير الأغراض الزراعية وكما أن المادة ثلاث من قانون المالكين والمستأجرين نصت صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجر بالمملكة واستثنت من ذلك العقارات المؤجر لأغراض الإستثمار والإستغلال الزراعي والحيواني وغيرها وحيث أن البين من أوراق الدعوى أن المستدعي يملك قطعة أرض البناء المقام عليها المعروف فندق الجاردنز وبتاريخ 16/2/2008 ثم توقيع عقد فيما بينهم أن يقوم المستدعي ضده باستئجار العقار والبناء القائم عليه لغايات استثمار الفندق لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/3/2008 لقاء بدل إيجار مئة وخمسون ألف دينار ومماتقدم نجد أن العقد يتعلق بعقار مملوك لشخص طبيعي وليس للحكومة ولقاء بدل إيجار سنوي الأمر الذي يدل على أن العقد عقد إيجار وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستأجرين المعدل وأن ذكر عبارة عقد ضمان لا يخرجه عن هذا المفهوم ونجد أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3251/2014) فصل (24/11/2014).