مبدأقانوني 60
حيث أن المدعين في لائحة الدعوى يؤسسان على وجود عقدي إيجارهما المخزن والدكان وهما خلاف الدكان الذي مساحته4*4م وبأن المدعي عليهما وفي اللائحة الجوابية يقران بأنهما يشغلان معاً عن طريق الإجارة مخزن تجاري واحد بموجب عقد إيجار بأجرة شهرية 35 دينار ويضيفان أيضا بأن المدعي عليه الثاني يستأجر من المالك السابق مخزن تجاري بموجب عقد إيجار خطي بأجرة شهرية 35 دينار.
حيث أن محكمة الإستئناف لم تستطيع أن تحدد أن المخازن المؤجر للمدعي عليهما هي ثلاثة أم اثنين ولما كان يتوجب على المحكمة حين سماعها لأقوال الشاهد واستجوابها أن يتم ذلك على موقع العقارات المؤجرة حتى يشيروا إلى العقارات المؤجرة والتي تخص كل عقد من الإيجار وذلك وصولاً للحقيقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (389/2005) فصل (22/6/2005).