مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية انها اعطت الحق الحق للخصم ان يدخل في الدعوى من يصح اختصاصه اصلاً وان للمدعى عليه أن يقدم طلب ادخال من يدعي ان له حقاً بالرجوع عليه في الحق المدعى به.
وحيث ان المدعى عليه المستدعي يدعي في طلب الإدخال انه قد باع السيارة للمطلوب ادخاله خارج الدوائر الرسمية فإن طلب الإدخال يكون والحالة هذه لا يستند الى اساس قانوني.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2017فصل19/2/2017).
h2017.145