مبدأ قانوني
وحيث أن شروط إدخال الشخص الثالث وفقاً لأحكام المادة 113/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية متوافرة في هذه الدعوى حيث ثبت لها من خلال عقد التأمين المبرز بالملف والذي يشمل المسؤولية القانونية لشركة توزيع الكهرباء تجاه الغير وممتلكاتهم عن كافة الأضرار المادية الناتجة عن اعمال الشركة ونشأتها وأنشطة موظفيها وبالتالي فإن طلب ادخال الطاعنة شركة التأمين الدولية للتأمين بناء عل طلب المدعى عليها شركة توزيع الكهرباء والتي من حقها الرجوع على المؤمنة بما قد يحكم عليها بهذه الدعوى يكون متفقاً وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(56/2017فصل16/2/2017).