مبدأ قانوني
وحيث ان المشرع أجاز للخصم أن يتقدم بطلب في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وذلك لعدم تضارب الأحكام وسرعة البت في النزاعات التي ترتبط ببعضها البعض ولعذا احاط المشرع هذه الطلبات بالغاية وخصص لها أكثر من مادة في القانون وكل مادة تتضمن بعض الفقرات وحيث ان الذي تقدم بطلب الإدخال في الحالة المعروضة هو المدعى عليه الثاني في الدعوى الأصلية فإن الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي التي يجر تطبيقها حيث نصت على ( وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً الى المحكمة يبين فيه طبيعة لاالادعاء وأسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى).
ويستفاد من هذا النص ان الشرط الاول الذي يجب توافره هو ان يكون للمدعى عليه الذي يتقدم بطلب الادخال هو صاحب الحق في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى بمعنى انه لا يجوز لمثل هذا الشخص ان يتقدم بطلب نيابة عن مدعى عليه آخر في الدعوى.
وتبين من وقائع طلب الادخال ان (المميز طالب الادخال) يدعي بأن حادث السير وقع للمدعى عليها الاولى شقيقته تسبب به (المميز ضده الاول وكفله المميز ضده الثاني) ومن ثم فإن صاحب الحق بالرجوع على المميز ضدهما الاول والثاني على فرض الثبوت هي المدعى عليها الاولى وليس المدعى عليه الثاني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(199/2018فصل23/1/2018).