مبدأ قانوني
حيث إن المميز أقر في لائحته الجوابية على الادعاء بالتقابل باستلامه سلف من المميز ضدها وحيث إن الممييزة أثبتت من خلال المبرز والذي جاء في كشف الحساب المبرز بوساطة منظمه أن ذمة المميز مشغولة قبل المميز ضدها بقيمة (3505) دنانير و(3) فلوس إضافة إلى مبلغ (444)ديناراً وفلس بدل علاج لوالده .
وحيث أقر المميز امام محكمة الموضوع بإنشغال ذمته بملغ (800) دينار وأصدرت المحكمة قرارها القطعي بها لصالح المميز ضدها فتكون ذمته مشغولة بمبلغ (2600) دينار و(146) فلس وحيث إن المميز لم يثبت دفعها للمميز ضدها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).