مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر في قضاء محكمة التمييز انه لا يجوز تقديم الادعاء المتقابل لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لأن في ذلك حرمان فرقاء الدعوى من مرحلة الطعن فيه استئنافاً ومن ثم فوات درجة من درجات الطعن بحق الخصوم وما دام الأمر كذلك فإنه من غير المجدي الرد بالتفصيل على ذلك وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باصدار قرارها بعدم قبول الادعاء المتقابل باعتباره سابقاً لاوانه قبل ان تشرع في الاطلاع على البينات وفي ذلك حرمان المميزة من تقديم ادعائها بالتقابل مخالفة بذلك نص المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتكون بذلك قد اخطأت في تفسير وتأويل النصوص القانونية وجاء قرارها غير معلل او مسبب ولم تراع ان من شأن قبول الادعاء بالتقابل ان يغير وجه الحكم بالدعوى كما لمتراعي قرارها بفسخ الحكم الابتدائي الذي استند الى تبليغات باطلة وجاء ققرارها كذلك مخالفاً للقواعد والاصول واجتهادات محكمة التمييزفعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2017فصل8/2/2017).