مبدأ قانوني
وحيث أجازت المادة 116/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبل تعديلها للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
اي ان من حق المدعى عليه تقديم اي ادعاء متقابل من شأنه في حال ثبوته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه سابقاً لاوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).