مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت الأحوال التي يجوز معها لمحكمة الاستئناف عند فسخ الحكم المستأنف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها وهي عندر رد الدعوى للأسباب التالية:
1-لعدم الاختصاص 2-لكون القضية مقضية 3-لمرور الزمن4-لعدم الخصومة 5-لأي سبب شكلي.
وحيث ان محكمة البداية لم تستجب لطلب المدعى عليه بتقديم لائحة اعاء متقابل اي انها لم تتعرض لموضوع النزاع في الدعوى المتقابلة ولم تتصد للفصل فيه وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد اعادة الدعوى اليها من محكمة التمييز منقوضة وبعد ان قررت اتباع النقض سمحت للمدعى عليه بتقديم لائحة ادعاء متقابل وتعرضت لموضوع النزاع بين طرفي الدعوى المتقابلة وفصلت فيه بدلاً من اعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الادعاء المتقابل موضوعاً كي لا تحرم المتخاصمين درجة من درجات التقاضي طالما ان محكمة الدرجة الاولى لم تبحث موضوعاً في للدعوى المتقابلة وتفصل فيها فيكون قرارها مشوباً بالبطلان لمخالفته لمقتضى قرار النقض ولأحكام الفقرة الخامسة من المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).