مبدأ قانوني
وحيث أن الادعاء المتقابل عبارة عن مطالبة مالية وهي عبارة عن ذمم مالية متحققة بذمة المدعية أثناء عملها والبالغة (3946,390) ديناراً حيث تم دفع الرسم القانوني عنها وصدق قرار الرد من محكمة استئناف عمان ولدى تمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى الأصلية (العمالية) ورد الإدعاء المتقابل لم تقم الجهة المميزة بدفع الرسوم القانونية عن جانب الادعاء المتقابل الذي تم رده ولا جزء من هذه الرسوم وحيث ان المادة 196/1 من الأصول المدنية نصت على (يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه) مما يترتب عليه رد التمييز شكلاً فيما يتعلق برد الادعاء المتقابل لعدم دفع الرسوم القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2018فصل20/2/2018).