مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت الحالات التي يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة التي هي مستقلة عن الدعوى الأصلية الا انها تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية وهذه الحالات هي:
1-بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.2-بأي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.3-بأي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.4-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
وحيث ان المدعي أسس دعواه على المطالبة بمبلغ خمسة آلاف دينار دفع كعربون ناتج عن اتفاقية بيع منزل خارج دائرة التسجيل وأن لائحة الإدعاء النتقابل انصبت على المطالبة بالتعويض بسبب عدم التزام المدعى عليه بشراء المنزل الأمر الذي يغدو معه موضوع الدعوى المتقابلة متصلاً بموضوع الدعوى الأصلية وناشئاً عنه ومرتبطاً بها (قرارات تمييز حقوق 2345/2015 و1232/2008 و2767/2004) وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(73/2018فصل25/2/2018).