مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى ان ماتم من حيث ازالة انشاءات اضافها المميز كان بسبب منه ولم يكن للمدعي يد فيه اذا اقام المميز منشآت على ارض مجاورة تعود للغير مما دعا لازالتها الامر الذي استوجب رد دفاعه بأنه لم ينتفع من الاستراحة والزامه بما استحق بذمته من بدل استثمار بموجب العقد سيما وانه قام بتضمنيها للغير واستيفاء بدل الضمان على النحو الذي استعرضته المحكمة وأشارت للبينة التي استمدت منها قناعتها مما يتعين معه رد أسباب الطعن هذا.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2018فصل24/1/2018).