مبدأ قانوني
وحيث أن أركان جريمة التزوير هي:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.
وحيث أن البيانات الواردة على الشيكات موضوع الشكوى ليست محررة بخط يد الظنين وعليه فإنه لم يثبت قيامه بتزويرها.
وبتوصل المحكمة لنتيجة أن النيابة العامة لم تقدم البينة على أن الظنين قد إرتكب جرم التزوير فإن البحث في جرم إستعمال مزور والحالة هذه يغدو بحث في غير ذي موضوع وغير ذي جدوى على إعتبار أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تشير إلى أن الظنين قام بإستعمال مزور.
إما بخصوص قيام الظنين بأخذ مبلغ 620 دينار من أموال الشركة وكان يتم التلاعب بالكمبيوتر لإخفاء تلك الحسابات فإن هذه الأموال العائدة للشركة والتي قام الظنين بالإستيلاء عليها مع العلم أنها مسلمة إليه بناء على عقد من عقود الأمانة فإن تلك الأفعال تشكل جنحة إساءة الإئتمان المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(393/2009فصل21/4/2009).
g2009-393