مبدأ قانوني
وحيث ان المتهم قد اعترف بما اسند اليه اعترافاً صريحاً وواضحاً أمام المحكمة وطالما ان محكمة الدرجة الأولى استعملت للمتهم الاسباب المخففة التقديرية وفقاً لاعترافه عملاً باحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات.
انظر لطفاً قرار تمييز جزاء 2291/2015تاريخ 21/2/2015فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها على اعتبار انها مسألة تقديرية تستقل به محكمتا الموضوع علمأ بأن حالة التكرار المنصوص عليها بالمادتين 101 و102 غير متوفرة بحق المتهم لأن حالة التكرار تقوم بصدور حكم مبرم وان النيابة العامة تقدم بمثل هذا الاملر مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(30/2017فصل8/2/2017).