مبدأ قانوني21
حيث أن محكمة الموضوع من خلال البينات والوقائع تبين لها أن الفعل يشكل جرم إستثمار الوظيفة وليس جرم الرشوة وفق المادة 171وحيث أن قرار محكمة الموضوع قاضي ببراءة المتهم لعدم تحقق الركن المادي لجرم الرشوة لعدم تحقق الأفعال المكونة لعناصر وأركان جرم الرشوة وعليه فإن قرار محكمة الموضوع متفق والقانون وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم804/2006فصل12/10/2006)والقرار(رقم534/2006فصل10/7/2006)
والقرار(رقم260/2006فصل10/7/2006)والقرار(رقم1207/2003فصل23/12/2003).