مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 262/1 من قانون العقوبات يتبين أن عناصر جريمة التزوير المنصوص عليها فيها تستلزم أن يتم فعل التزوير من قبل الموظف العام المختص بتنظيم السند الرسمي طبقاً للأوضاع القانونية المقررة وهو ما ليس متحققاً في الحالة المعروضة إذ أن الموظف المسؤول عن سجل الأرقام الرباعية للمركبات الخاصة هو شخص آخر غير المتهم وبذلك فإن أفعال المتهم بعبثه 28 مرة في السجل المذكور ينطبق وأحكام المادة 265 من قانون العقوبات.
وبإستقراء نص المادة 171/1 من قانون العقوبات يتبين أنه لا بد لقيام المسؤولية الجزائية بمقتضى هذه المادة من توافر الشرطين التالين:-
1-أن يكون المرتشي موظفاً أو شخصاً ندب لخدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية.2-أن يطلب الشخص المشار إليه بالبند الأول أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته.
وعليه فإن قيام المتهم بالتصرف بمقابل بالأرقام التي سلفت الإشارة إليها لا تشكل جرائم الرشوة المسندة إليه لأن مشتري الرقم عندما قدم البدل للمميز قدمه كثمن لرقم يرغب صاحبه ببيعه ولأنه لا علم للمشتري بما قام به المتهم من أفعال مخالفة للقانون كما أن الشرط الأول قد تخلف لأن ما قام به المتهم بحكم وظيفته بالمعنى المقصود في المادة المذكورة وإنما يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 176 من قانون العقوبات لحصول المتهم على منافع شخصية له من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها باللجوء إلى صكوك مزورة.
وحيث أن محكمة الشرطة ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1134/2003فصل30/12/2003).
g2003.1134