مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 176/1 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب 1-كل موظف حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
وبإستقراء لنص المادة تجدالمحكمة أنه لا بد من توافر عدة أركان مجتمعة للإدانة بجرم إستثمار الوظيفة هي:
1-حصول الموظف على منفعة شخصية من أحدى معاملات الإدارة.
2-أن يكون الموظف منتمياً لهذه الإدارة.
3-أن يتم حصوله على المنفعة الشخصية مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
4-توافر القصد الجنائي.
وحيث أن قيام المتهم بإصطناع تقارير طبية وهمية غير صحيحة تتضمن إجراء والده ووالدته ووالدة خطيبته عمليات زرع عدسات في العين وتقديم هذه التقارير الطبية بمعاملات إلى إدارة التأمين الصحي التي يعمل بها لدى وزارة الصحة وحصوله على قيم هذه العدسات البالغة 145 ديناراً يفيد بحصوله على منفعة شخصية بطرية غير مشروعة طالما أن هذه المبالغ دخلت ذمته بفعل هذه التقارير الطبية غير الصحيحة والصورية مع علمه ومعرفته بعدم صحتها فإن أفعاله والحالة هذه تشكل بحقه كافة أركان جرم إستثمار الوظيفة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693