مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه الى أنه بالنسبة لاحتفاظ المتهم لبعض الأدوية داخل عيادته الخاصة والمباعة لوزارة الصحة وبعض المستلزمات الطبية فإن ذلك لا يشكل جرم السرقة خلافاً للمادة 406 من قانون العقوبات وإنما يشكل جنحة استثمار الوظيفة سنداً للمادة 176 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(857/2007فصل26/11/2007).
g2007-857