مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستقراء نص المادة 176 من قانون العقوبات فإنها تشترط لقيام المسؤولية الجزائية أن يكون الفاعل موظفاً بالمعنى المقصود بالمادة 169 من قانون العقوبات وأن يكون الموظف قد حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
وحيث أن المتهم قد حصل على منفعة شخصية نتيجة استعماله سيارة البكب العائدة إلى سلطة منطقة العقبة في نقل البضائع ولغايات تجارية خاصة فإن العناصر المنصوص عليها في المادة المذكورة تغدو متحققة في فعله .
ولايرد القول أن هناك تناقض بين إعلان عدم مسؤوليته عن جرم التدخل في شراء مال مسروق لعدم توافر العلم لديه بأن المال الذي اشتراه مسروق وبين إدانته بجرم استثمار الوظيفة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(677/2010فصل6/9/2010).
g2010-677