مبدأ قانوني
حيث إن المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين أنها نصت إذا قام المالك بإحظار المستأجر بلزوم إخلاء المأجور ورد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشر أيام من تاريخ تبلغة الإخطار أو تاريخ انتهاء العقد أيهما لاحق فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصه لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور .
وحيث إن المشرع أجاز للمؤجر بموجب عقد إيجار خطي اتباع الاجراءات التالية لإخلاء واسترداد العقار المأجور استلامه إذا كان سبب الإخلاء أو الاسترداد عند انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد ووفق أحكام المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين وذلك ضمن الشروط التالية: 1.إذا كانت مدة عقد الإجارة قد انتهت 2.أن يوجه المالك إخطاراً للمستجر بلزوم الإخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة 3.أن يمتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة العقد أيهما لاحق.
وحيث ان الثابت من ظاهر البينة المقدمة في الطلب إن توجيه الإنذار العدلي هو من لزوم لزوم الإخلاء ورد المأجور وحيث إن مدة عقد الإيجار موضوع الطب هي (9) سنوات اعتباراً من تاريخ 17/9/2005 وتنتهي بتاريخ 16/9/2014 .
وحيث أن الانذار العدلي الموجه من المستأنف ضدهما بواسطة كاتب العدل والموجه للمستأنف كان بتاريخ 22/9/2014 أي بعد انتهاء مدة عقد الإجارة الأمر الذي يغدو معه أن توجيه الإخطار كان خارج المدة القانونية وبالتالي فإن شروط المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين غير متوفرة الامر الذي يتعين معه رد الطلب .
حيث توصلت المحكمة لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3000/2016) فصل (11/1/2017).