مبدأقانوني 4
حيث أنه من المقرر وبمقتضى المادة 52/2 من قانون أصول محاكمات مدنية رقم 24 لسنة 1988 أن قيمة الدعوى في طلب فسخ عقد مستمر تقدر بقيمة باعتبار :
مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها * المدة الباقية إذا نفذ في جزء منها وفي هذه الحالة فإن مدة العقد ثماني سنوات وبدل الإيجار السنوي هو 4500دينار ومجموع المقابل النقدي عن مدة العقد هو 8*4500 إلا أن المحكمة تعاملت مع الدعوى على أن قيمتها 4500 دينار فقط فيكون ذلك مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 1325/2008) فصل (10/2/2009)