مبدأقانوني 27
أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها الصادر في لطلب المستعجل حيث أن هناك دعاوي سابقة مقامة على المميزة وحيث أن موضوعها منع معارضة وحيث أن المميزة ذكرت في لائحة الإستئناف وأثارت هذا الطعن في السبب السادس من أسباب الإستئناف وذكرت ذلك في مرافعتها النهائية وبالرجوع إلى القرار المطعون نجد أنه لم يتعرض لهذا السبب وحيث أن دعوى منع المعارضة قد يترتب على أن الحكم فيها إخلاء العقار وحيث لنها دعوى موضوعية وتتعلق في أصل الحق وجوهر عقد الإيجار فيكون قرارها مخالف لأحكام المادة 188 من قانون أصول محاكمات مدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3354/2010) فصل( 15/6/2011).